نشوان بن سعيد الحميري

896

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم

له سنتان ودخل في الثالثة ، والثنيّ من الإِبل : ما تمت له خمس سنين ودخل في السادسة . و في الحديث « 1 » عن النبي عليه السلام في ذكر الأَضاحي : « الثَّنِيّ من المَعَز ، والجَذَع من الضَّأْن » . ذهب جمهور الفقهاء إِلى أنه لا يجزئ في الأضحية من الإِبل والبقر والمعز إِلا الثنيّ ، ويجزئ الجَذَع من الضأن . و قال الزُّهري : لا يجزئ من الجميع إِلا الثنيّ . وروي ذلك عن ابن عمر . وعن عطاء والأَوْزاعيّ : يجزئ الجذع من كل شيء إِلا المعز لذكرها في الحديث . و [ فعيلة ] ، بالهاء ي [ الثَّنِيَّة ] : واحدة الثنايا من مقدّم الأسنان ، وهي أربع : ثنيتان من أعلى ، وثنيتان من أسفل . والثَّنِيّة من الشَّاءِ والبقر : التي بلغت الإِثناء . والثَّنِيَّةُ من الإِبل : التي تمت لها خمس سنين ودخلت في السادسة . والثَّنِيَّة : العَقَبة ، قال : وثَنِيَّةٍ جَاوَزْتُها بِثَنِيَّةٍ * خَرْفٍ يُعَارِضُها جَنِيبٌ أَدْهَمُ يعني الظِّلَّ . فَعْلَى ، بفتح الفاء و [ الثَّنْوَى ] : لغة في الثُّنْيا . و [ فُعْلَى ] ، بضم الفاء ي [ الثُّنْيا ] : الاسم من الاستثناء . وفي

--> ( 1 ) بلفظه من حديث عن علي رضي اللَّه عنه في مسند الإِمام زيد : ( 217 - 218 ) وبمعناه عند أبي داود : في الأضاحي ، باب : ما يجوز من السن في الضحايا ، رقم ( 2799 ) . وانظر الموطأ : ( 2 / 380 ) وفيه من حديث ابن عمر « . . . الثني فما فوقه . . » ؛ السيل الجرار .